بغداد - الاتجاه
نشرت المحكمة الاتحادية مقالاً، اليوم الجمعة، يعزز حرية وحماية حقوق المواطن العراقي.
وقالت المحكمة في مقال نشر على موقعها: إن "الدستور العراقي ضمن حرية التنقل والسفر والسكن للمواطن العراقي سواء كان ذلك داخل العراق أو خارجه، ولم يعلّق ذلك على صدور قانون ينظم تلك الحقوق، بل اعتبرها من الحقوق الاساسية الواجب ضمانها للمواطن العراقي استناداً لأحكام المادة (44) من الدستور"
واكدت، ان "على جميع مؤسسات الدولة سواء كانت خاضعة للسلطات الاتحادية أو الاقليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم عدم اتباع أي اسلوب أو إجراء يؤدي إلى عدم تمتع المواطن العراقي بتلك الحقوق، لاسيما أن المادة (23/ ثالثاً/ أ) من دستور جمهورية العراق أجازت للعراقي حق التملك للعقار والمنقول في أي مكان من العراق مما يستلزم عدم سن أي قانون أو نظام أو تعليمات تخالف أحكام المواد الدستورية المذكورة آنفاً، وإن ذلك يتفق مع المواثيق والإعلانات الدولية بخصوص حرية التنقل والسفر والسكن".
واضافت ان "ضمان حرية الانسان في الانتقال من منطقة الى أخرى داخل دولته او الخروج منها او العودة اليها دون قيد يحد من ذلك يعتبر جزءاً من المفهوم العام للحرية التي كفلتها الدساتير في اغلب دول العالم كما أشارت اليها العديد من المواثيق الدولية".
وتابعت: "من المبادئ التي نص عليها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ما جاء في المادة (44) منه التي تنص على حرية العراقي في التنقل والسفر والسكن داخل وخارجه وعدم جواز نفي العراقي او ابعاده او حرمانه من العودة الى الوطن وهي من الحقوق الأساسية الواجب ضمانها وعدم التجاوز عليها، وأن حق المواطن في استخراج وحمل جواز السفر يعكس رافداً من روافد حريته الشخصية وتعبيراً عن حقه في المواطنة".
واشارت الى ان "جواز السفر هو مستند تصدره الدولة للعراقي لكي يتمكن من ممارسة حقه الدستوري بالسفر خارج العراق والعودة اليه وبالتالي فإن الحرمان منه يعتبر حرماناً للمواطن العراقي من ممارسة حقه الدستوري المذكور وإن النص على ذلك في أي تشريع يعتبر مخالفاً لأحكام الدستور ويحكم بعدم دستوريته".