الاتجاه - بغداد

أصدر مجلس الوزراء، عددا من القرارات خلال جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، بينها إطلاق حملة رسمية وشعبية لإرسال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني فضلاً عن قرارات تخص قطاعي الطاقة والمصانع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء"، مبينا أنه "جرى خلال الجلسة بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة العديد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

ففي سبيل تقديم الدعم للأشقاء في فلسطين، وتضامنًا من العراق مع ما يمرون به من ظروف قاسية بسبب الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني، صوت مجلس الوزراء على إطلاق حملة شعبية رسمية لإرسال المساعدات الغذائية إلى الشعب الفلسطيني، خصوصًا مادة الطحين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما وافق المجلس على أن تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتخصيص وتمويل كلف تجهيز منتوج زيت الغاز إلى دولة فلسطين، المجهز وفقاً لقرار مجلس الوزراء (23640)، على أن تحدد وزارة النفط المبلغ لاحقًا.

ومن أجل النهوض بواقع المطارات وتطوير وتأهيل البنى التحتية وتحسين الخدمات فيها، جرت الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة النقل المؤرخ في 27 شباط 2024، بشأن أعمال الصيانة والتأهيل، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

وبناءً على ما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية (المادة 2 - المحور الثاني- ب)، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. تعتمد التخصيصات المالية للسنتين 2024 و 2025، لحسابي الاستثمار والائتمان لمشروعات الاتفاقية العراقية- الصينية.
2. يكون إطلاق تمويل المشروعات المذكورة آنفًا من وزارة المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية من لجنة الأمر الديواني (23995 لسنة 2023)، وبطلب من الجهة المنفذة، وللّجنة إعادة المبالغ الممولة الفائضة لحساب الاستثمار.
وفي مجال الطاقة، اتخذ المجلس عددًا من القرارات المهمة، وكما يأتي:
أولًا: إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24004 ط لسنة 2024) بشأن استثناء دخول مواد لمشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) في مصفى البصرة، بحسب الآتي:
استثناء إدخال المواد الكيمياوية من إصدار إجازة الاستيراد وإخراجها من الكمارك حال وصولها إلى الموانئ، ومعدات الاتصالات في داخل موقع شركة مصافي الجنوب لمشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) في مصفى البصرة من الموافقات اللازمة، على أن تنجز إجازة الاستيراد والوثائق المطلوبة لاحقًا؛ وذلك لضمان سرعة تقدم العمل في المشروع المذكور آنفًا وتقليل الخسائر الناجمة جراء التأخير بسبب تلك الإجراءات.
ثانيًا: إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24009 ط) لسنة 2024 بحسب الآتي:
الموافقة على التسوية النهائية الرضائية بين وزارة النفط/ شركة نفط البصرة وشركة بتروفاك، بتخفيض مبلغ لمشروع إنشاء محطة المعالجة المركزية الثانية (CPF2) في حقل مجنون النفطي، المنعقد في 6 تشرين الثاني 2023، والنزول إلى (27.500.000) دولار، بدلًا من (30) مليون دولار.
ثالثًا: إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24005 ط لسنة 2024) بشأن مذكرة تفاهم للإفادة من الغاز المحروق لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، من خلال شبكة توزيع الكهرباء الوطنية، بحسب الآتي:
الموافقة على تخويل وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز صلاحية التوقيع على مذكرة تفاهم، للإفادة من الغاز المحروق لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق مع شركة (GE) الأمريكية، مع توجيه وزارة الكهرباء لتوقيع مذكرة مشابهة لإنشاء المحطات المتعلقة بالغاز المحروق.
رابعًا: إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24049 ق لسنة 2024) بشأن تعديل سعر منتجات مصفى القيارة (زيت الغاز الثقيل، والخليط، والأسفلت)، بحسب الآتي:
1. يكون سعر منتوج زيت الغاز الثقيل (300 دينار/ لتر) للسعر الرسمي، و(350 دينارًا/ لتر) للسعر التجاري.
2. يكون سعر منتوج الخليط (250 دينارًا/ لتر) للسعر الرسمي، و(300 دينار/ لتر) للسعر التجاري.
3. يكون سعر منتوج الأسفلت S125 (250.000 دينار/ طن) للسعر الرسمي و(300.000 دينار/ طن) للسعر التجاري.
4. يكون سعر منتوج الأسفلت (40/50) (300.000 دينار/ طن) للسعر الرسمي، و(350.000 دينار/ طن) للسعر التجاري.
5. تُشمل الجهات الحكومية كافة، والمعامل المجازة من التنمية الصناعية الحاصلة على موافقة وزارة النفط في الفقرات (1 و 2 و3 و4) المذكورة آنفًا، على أن تُراجع الأسعار بعد (6) أشهر عمل بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار.
خامسًا: إقرار توصيات محضر الاجتماع المتعلق بمشروع مصفى الفاو الاستثماري، المنعقد في 17 شباط 2024، بحسب الآتي:
1. استكمال إجراءات الاستثمار لمشروع مصفى الفاو الاستثماري، وتكون حصة العراق بالمشروع (20%) من قيمة المشروع، على وفق ما متفق عليه بين وزارة النفط والشركة المستثمرة، ويُضمن في العقد الذي سيوقع بين الطرفين.
2. تمتلك وزارة المالية الحصة المذكورة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.
3. تخول وزارة المالية وزارة النفط/ الشركة العامة لمصافي الجنوب بالتوقيع كطرف أول نيابة عنها.
4. يتم الاتفاق بين وزارة المالية والشركة العامة لمصافي الجنوب على توقيع عقد أجور مناسب بينهما، مقابل إدارة حصة وزارة المالية بالمشروع.
5. أخذ وزارة المالية الإجراءات الأصولية اللازمة لتسجيل الحرم المينائي بالكامل باسم وزارة المالية، وتخصيص الأرض اللازمة لمشروع المصفى والتوسعات المستقبلية للمشروع، على وفق الخرائط المعتمدة من الاستشاري الدولي لمشروع ميناء الفاو.
6. يخضع المشروع لأحكام قانون الاستثمار بالمصافي (64 لسنة 2007) المعدل والتعليمات الصادرة لتنفيذ القانون.
7. يكون سعر النفط الخام المجهز لسد حاجة المشروع وفقًا لما جاء في المادة (5) من القانون المذكور في الفقرة (6) آنفًا.
واستكمالًا لمنهج الحكومة في إطلاق العمل بالمشاريع الخدمية والمتلكئة، فقد صوّت المجلس على ما يأتي:
أولًا: 
1. زيادة الكلفة لمكوّن (إكمال الأعمال المتبقية لمستشفى الإمامين الجوادين (50 سريرًا في التاجي)، لتصبح (29.454.806.470 دينارًا) بدلًا من (28.830.603.280 دينارًا).
2. زيادة الكلفة الكلّية لمشروع (إنشاء مستشفى الإمامين الجوادين (50 سريرًا في التاجي/ تسليم مفتاح / بغداد)، لتصبح (42.427.000.000 دينار) بعد التقريب بدلًا من (41.803.000.000 دينار)، وبمقدار زيادة (1.5%) بعد التقريب على الكلفة الكلية المعدلة وبمقدار زيادة (67.312%) على الكلفة الكلية المقرة البالغ مقدارها (25.358.000.000 دينار).
3. زيادة الكلفة الكلية لمكون (إكمال الأعمال المتبقية لمستشفى (40 سريرًا في الدجيل)، لتصبح (18.378.115.250 دينارًا) بدلًا من (15.260.184.025 دينارًا).
4. زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى 40 سريرًا في الدجيل/ تسليم مفتاح/ صلاح الدين)، لتصبح (29.761.000.000 دينار) بعد التقريب بدلًا من (26.643.104.125 دينارًا) ، وبمقدار زيادة (11.702%) على الكلفة الكلية المعدلة، وبمقدار زيادة (39.35%) على الكلفة الكلية المقرة البالغ مقدارها (21.357.000.000 دينار).
5. تتحمل وزارة الصحة دقة البيانات والمعلومات وصحتها المقدمة إلى وزارة التخطيط كما تتحمل وزارة الصحة والجهات المُعدة والمدققة لجداول الكميات المسؤولية عن الأسعار والمواصفات المثبتة في جداول الكميات.
ثانيًا: 
1. زيادة نسبة الاحتياط لمكوّن (تأهيل شوارع في منطقة حي النصر الثانية)، لتصبح (24.796%) بدلًا من (10%).
2. زيادة الكلفة الكلية للمشروع، لتصبح (30.824.166.660 دينارًا)، بدلًا من (29.656.534.160 دينارًا) بمقدار زيادة (3.93%).
ثالثًا:
 1. زيادة نسبة الاحتياط للمكوّن (إنشاء مستشفى الحوراء للولادة والأطفال في الشطرة)، لتصبح (96.95 %) بدلاً من (87.38%).
2. زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس (بناء وتجهيز مستشفيات ومراكز طبية في الناصرية – الشطرة – سوق الشيوخ )، لتصبح (45.832.058.275 دينارًا)، بدلاً من (43.802.858.275 دينارًا)، ونسبة زيادة (4.6 %) على الكلفة الكلية المعدلة ونسبة زيادة (61.8 %) على الكلفة المقرة.
رابعًا: زيادة مقدار الاحتياط لمشروع (تنفيذ مجاري راوة) بمبلغ مقداره (57.432.152 دينارًا) بمقدار (12.87%) لتصبح (26.87%) بدلاً من (14%) وفي ضمن الكلفة الكلية للمشروع.
خامسًا: 
1. زيادة الكلفة الكلية لمكوّن (التعداد العام للسكان والمساكن) ليصبح بمقدار (400 مليار دينار) بدلاً من (120 مليار دينار).
2. زيادة الكلفة الكلية لمشروع (المسوحات الإحصائية) لتصبح ( 410.060.806.000 دينار) بدلاً عن (130.060.806.000 دينار)، وبنسبة زيادة على الكلفة الكلية المعدلة للمشروع ( 215.284 %) بعد التقريب وبنسبة زيادة (3975.825 %) بعد التقريب على الكلفة المقرة للمشروع، وأنّ الزيادة خارج صلاحية وزير التخطيط والمجلس الوزاري للاقتصاد.
3. تتحمل هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية دقة البيانات والمعلومات وصحتها، المقدمة إلى وزارة التخطيط، كما تتحمل لجان الإعداد والتدقيق المؤلفة في الهيئة المذكورة آنفًا مسؤولية الأسعار والمواصفات المثبتة في الدراسة المقدمة إلى وزارة التخطيط.
سادسًا:
 1. زيادة مقدار الاحتياط لمشروع ( إنشاء مجمعات ماء مع إنشاء خطوط ناقلة وتجهيز غواطس وأجهزة تعقيم في الشطرة), ليصبح (47.9%) بدلاً من  (10%).
2. زيادة الكلفة الكلية للمشروع لتصبح (2.234.537.150دينارًا)، بدلًا من (1.900.000.000 دينار).
3. تأكيد توخي محافظة ذي قار الدقة في إعداد الكشوفات ضمن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014، وبخلافه تتحمل المحافظة المذكورة آنفًا التبعات القانونية كافة.
سابعًا: الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة التخطيط، المؤرخ في 22 شباط 2024، بشأن موضوع مداخل العاصمة بغداد، وكالآتي:
1-زيادة نسب الاحتياط لمكوّنات مداخل العاصمة (بابل، الموصل، كركوك) ضمن مشروع تأهيل وتطوير مداخل العاصمة ضمن حدود أمانة بغداد، المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد لعام/ 2023، وكما مبين أدناه:
أ‌.زيادة نسبة الاحتياط لمكون (مدخل بغداد- بابل) لتصبح (93.688%) بدلًا من (19%)، والكلفة الكلية للمكون لتصبح (46،986.955. 248 دينارًا) بدلًا من (26.349.126.580 دينارًا.
ب‌.    زيادة نسبة الاحتياط لمكوّن (مدخل بغداد- كركوك) لتصبح (282.45%) بدلًا من (10%)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع لتصبح (71.412.697.834 دينارًا) بدلًا من (19.706.738.545 دينارًا).
ج.    زيادة نسبة الاحتياط لمكون (مدخل بغداد- موصل) لتصبح (240.71%) بدلًا من (10%)، وزيادة الكلفة الكلية للمكون لتصبح (48.219.420.570 دينارًا) بدلًا من (14.635.251.650 دينارًا).
2- زيادة الكلفة الكلية للمشروع لتصبح (219.507.718.631 دينارًا)، وبنسبة زيادة (193.06%) على الكلفة المقرة للمشروع.
3- تثبيت مخالفة بحق أمانة بغداد نتيجة إحالة المكونات الثلاثة أعلاه، بأعلى من الكلفة الكلية التخمينية ضمن (10%)، دون مفاتحة وزارة التخطيط لاستحصال الموافقة على تعديل كلفة المشروع.
4- تتحمل أمانة بغداد صحة ودقة المعلومات الواردة ومسؤولية الأسعار والمواصفات وصحة الإجراءات وسلامة التنفيذ.
وفي إطار اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي الخاص، وتطبيقًا لما جاء في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء خلال ورشة دعم الصناعة الوطنية، صوّت المجلس على ما يأتي:
1. تتولى وزارة العدل/ دائرة التسجيل العقاري، إفراز الأراضي الزراعية المشيدة عليها المشاريع الصناعية القائمة، والحاصلة على إجازة تأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية، أو هيئة الاستثمار بسندات عقارية منفصلة، بغض النظر عن مساحاتها.
2. إلزام وزارتي المالية، والإعمار والإسكان، والجهات مالكة الأرض باستيفاء بدلات الإيجار للمشاريع الصناعية كافة، المقامة قبل وبعد نفاذ قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998، على وفق قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم 244 والصادر بتاريخ 9 حزيران 2001، والمؤكد عليه بموجب قرار المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 518 في 15 آب 2022.
3. إلزام وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الزراعة بتنفيذ فقرات قرار مجلس الوزراء رقم 227 لسنة 2020، وتتولى هيئة المستشارين في مجلس الوزراء متابعة ذلك، وتقديم تقاريرها إلى رئيس مجلس الوزراء بالجهات غير المنفذة للقرار.
4. إلزام وزارة النفط بإلغاء قرار إيقاف تجهيز المشاريع الصناعية بالوقود وفرض شهر صيانة على هذه المشاريع والالتزام بعدم قطع الحصة الوقودية عنها.
5. تتولى الهيئة العامة للكمارك تصفير الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية، التي تُحدد بموجب كشف مفصل بنوعيات المواد، تعدها المديرية العامة للتنمية الصناعية وفقًا للقطاعات الصناعية المختلفة.
6. تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إنشاء نافذة إلكترونية موحدة خاصة بإكمال إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية؛ بهدف تبسيط الإجراءات واختصار مدة منح إجازة إكمال التأسيس، بمدة أقصاها شهران من تاريخه أعلاه، على أن تمنح إجازة إكمال التأسيس للطلبات الواردة عبر النافذة والمستوفية جميع المتطلبات، خلال مدة أقصاها 15 يومًا.
7. إلزام وزارة المالية بإصدار براءة ذمة واحدة سنويًّا للمكلفين (أفراد أو شركات من أصحاب المشاريع الصناعية) ولكل مشروع صناعي بشكل منفصل، معنونة إلى دوائر الدولة كافة، وإلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة باعتمادها خلال السنة المالية التي تغطي نفاذيتها، وعدم المطالبة ببراءة ذمة معنونة إلى دائرة محددة.
8. إلزام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة بمتابعة جميع المعامل غير المرخصة رسميًّا والمتداولة في السوق المحلية ومصادرتها، وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المحال الذين يتداولونها وأصحاب المعامل المنتجة لها وفقًا لأحكام القانون.
9. إلزام وزارة الكهرباء بما يأتي:
أ. استيفاء أجور تجهيز الكهرباء إلى المشاريع الصناعية المجازة من المديرية العامة للتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، بموجب التعرفة الصناعية وليس التجارية ومعالجة جميع حالات المخالفة الحالية.
ب. أخذ الإجراءات اللازمة لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية، خلال مدة أقصاها سنة وتجهيزها الطاقة الكهربائية، بما لا يقل عن 8 ساعات يوميًّا.
10. إلزام الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتنفيذ المادة 30 ثانيًا من قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، وتغطية جميع احتياجاتها الذاتية ومتطلبات تنفيذ المشاريع بأسلوب المناقصات من المنتجات المحلية، وعلى الجهات الرقابية متابعة ذلك.
التوجيهات
- توجيه وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الأمن الوطني وقيادة عمليات بغداد بإيقاف العمل بجميع التعاميم والضوابط الصادرة سابقًا، الخاصة بتقييد نقل مخلفات الحديد (السكراب) والسماح بنقل هذه المواد بدون أي قيود بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة والإقليم.
وصوت المجلس على تكليف كل من؛ أوسم ماجد غانم المحمداوي، وثائر حطيحط ابراهيم الغانمي، وحمد محمود محمد الدوخي، وئالان عبدالله عبد الرحمن رشيد، وسناء سعيد هادي كرومي، أعضاءً في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقية، وأوصى مجلس النواب بتعيينهم أصالة، واستثنى المرشح عبد الحميد عبد الكاظم جبار الطائي من التكليف، لتجاوزه السن القانونية للخدمة.
كما جرى  التصويت على ما يأتي:
1. الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول كيغالي لعام 2016، التعديل الخامس لبروتوكول مونتريال في شأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لعام 1987 الملحق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985، الذي أعده مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.
2. يُثبت تحفظ جمهورية العراق بأنّ الانضمام إلى البروتوكول المذكور آنفًا لا يعني، بأي حال من الأحوال، اعترافًا بإسرائيل، أو الدخول بأي علاقة معها، استنادًا إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015).
كذلك جرت الموافقة على مشروع قانون أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيًا، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والملاحظات التي عرضها أعضاء مجلس الوزراء خلال الجلسة.