الاتجاه/ بغداد

كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن العقوبة المتربة بحق شاهد الزور.

وقال القاضي الأول لمحكمة تحقيق الكرخ محمد سلمان، إن "قانون العقوبات العراقي جرم شهادة الزور واعتبر العقوبة المقررة للشهادة زورا هي الحبس او الغرامة، اما اذا ترتب على الشهادة حكم بحق من تم الشهادة ضده زورا يعاقب الشاهد بالعقوبة المقررة للمتهم المحكوم نفسها بناء على شهادة الزور، ولم يكتف المشرع العراقي بمعاقبة او تجريم الشاهد الزور وانما حرص على حماية الشهود والحد من التأثير على إرادتهم عند الشهادة".

وأضاف ان "العقوبات الموضوعة حاليا لجريمة شاهدة الزور هي عقوبات رادعة وكافية والواقع ان شهادة الزور قد انحسرت بشكل كبير بفعل تشدد القضاء في فرض العقوبات الرادعة إضافة الى ان التطور التكنولوجي الذي لم يجعل الشهادة هي السبب الوحيد في الحكم انما قد يتم التوصل الى الجريمة من خلال وسائل علمية وفنية وبشكل اوثق من الشهادة".

 

م،أ