بغداد - الاتجاه

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن حل مجلس النواب.

وقال المجلس في بيان، إن "العراق بلد دستوري ونظامه السياسي وآليات تشكيل السلطات فيه قائمة على أساس المبادئ والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المنبثق عن ارادة الشعب العراقي، الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور".

وأضاف، أن "معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط، ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها، أن تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي، إلا وفق احكام الدستور"، مشيرا الى أن "اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور، وملخصها أن المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما، الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

وتابع، "من هذا النص يتضح جليا عدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء".