اصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن قرارها الخاص بإلغاء الاعفاءات والاستثناءات الجمركية، الذي تم التصويت عليه ضمن قانون تمويل العجز المالي.
وقالت الوزارة في بيان حصلت عليه "الاتجاه"، "تود أن توضح للرأي العام انه استناداً الى المادة 10 من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 والتي نصت على الغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الكمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية، الذي صوت علية مجلس النواب العراقي".
واضافت أن "الوزارة خاطبت دائرتي الهيأة العامة للجمارك والهيأة العامة للضرائب، باتخاذ اللازم لتنفيذ المادة عاشراً من المادة اعلاه"، مبينة أن "الوزارة معنية بتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من السلطة التشريعية".
ووجهت الوزارة، بحسب البيان "استفسارها إلى اللجنة المالية البرلمانية لغرض بيان الرأي حول تطبيق احكام المادة 10 من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 وهل يشمل كافة القوانين للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص و الاتفاقات الدولية والاعفاءات الممنوحة للعتبات المقدسة".
واشارت إلى أن "المادة 10 من القانون قد تتعارض مع فقرات القوانين النافذة مثل (قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 وقانون المنظمات الحكومية رقم 12 لسنة 2010 و قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم 46 لسنة 2017 وقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاص رقم 38 لسنة 2013 والتزاماتنا مع منظمة التجارة العالمية وسوق العربية المشتركة والاتفاقيات التجارية الثنائية مع دول عديدة واتفاقيات دولية اخرى)، بالإضافة إلى الاعفاءات الكمركية وفق احكام قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 والاعفاءات الاخرى الخاصة بشطب الديون المترتبة عن تأجيل الرسوم الكمركية وباقي القرارات الاخرى المتعلقة بالإعفاءات والرسوم الكمركية ضمن قوانين الوزارات الاخرى ".
ولفتت إلى أنه "لحين ورود الايضاح من مجلس النواب فإن الوزارة ماضية بتطبيق مضمون القانون حرفيا على كل مؤسسات الحكومة العراقية فقط، بدون شمول القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية، او اي دولة او مؤسسة دولية تربطنا معهم اتفاقيات تجارية او اعفاءات ملزمة قانونيا".