الاتجاه - مقالات
بقلم: قاسم الغراوي
تتضمن المواد 55-56-76-77- 93 من الدستور العراقي الإجراءات الخاصة بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات.
يقوم رئيس الجمهورية باصدار مرسوم جمهوري يدعو فيه مجلس النواب للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً- غير قابلة لتمديد- من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
ويقوم أكبر الأعضاء سناً برئاسة الجلسة لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وذلك في أول جلسة بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.
وفي الخطوة التالية ينتخب البرلمان رئيساً جديداً للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب خلال ثلاثين يوماً من انعقاد الجلسة الأولى، ليقوم الأخير بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء من خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية.
بعد ذلك يتولى المرشح المكلف-رئيس الوزراء المكلف- تسمية اعضاء وزارته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما تبدأ من تاريخ التكليف، وإذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خلال المدة المحددة يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما.
يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف بعرض اسماء اعضاء وزارته اضافة الى المنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعتبر حائزا ثقتها إذا تمكن من الحصول على موافقة المجلس على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة، وإذا لم يحصل على ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر لهذه المهمة وذلك من خلال 15 يوما. وفيما يخص الشروط المطلوبة في رئيس الوزراء فقد حددت المادة 77 عدة شروط من بينها أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها وأن لا يقل سنه عن 35 سنة.
جرى العرف الدستوري في العراق على ان يتولى رئيس الجمهورية شخصية كوردية، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة مجلس النواب للعرب السنة. الا ان هذا يجب أن يكون ضمن التوافقات السياسية مما يعني أن الشخصية التي ترشحها الطائفة لتشغل منصب إحدى الرئاسات الثلاث هي الأوفر حظا للحصول على هذا المنصب، ولا تملك الطوائف الاخرى الخيار -إلا في مجال محدود- في اختيار أي شخصية تريدها من بين الطوائف الاخرى لشغل حصتها.